السيد الگلپايگاني

820

القضاء والشهادات (1426هـ)

وأمّا من جهة العدد ، فإن العدد المعتبر يختلف بحسب اختلاف الموارد وإن كان المعتبر في كلّ مورد لم ينص فيه على عدد خاص هو « شهادة العدلين » ، فالشهادة العادلة في مثل السرقة هي شهادة العدلين ، وفي مثل الزنا شهادة أربعة رجال ، وأمّا شهادة الواحد والامرأتين ، والواحد مع يمين المدعي ، وشهادة النساء المنفردات ، فلا تقبل في حقوق اللَّه مطلقاً . والشهادة العادلة في مثل الطلاق من حقوق الناس هي شهادة العدلين ، وفي مثل الدين منها : شهادة العدلين ، شهادة الواحد والامرأتين ، الواحد ويمين المدعي . وفي مثل الولادة : شهادة العدلين ، شهادة الواحد مع الامرأتين ، شهادة أربع نسوة ، وذلك لأن الولادة مما يعسر أو لا يجوز اطّلاع الرجال عليه غالباً ، فقبلت فيها شهادة النساء منفردات . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثالث من الكتاب . وأمّا من جهة كونها شهادة فرع ، فإن الشهادة على الشهادة إنما تكون عادلة فيما إذا كانت واجدة للقوانين المقررة فيها ، فإن الشهادة على الشهادة كيف تتحمل ؟ ومتى تقبل ؟ وفي أي موضع تقبل ؟ وممن تقبل ؟ . . . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الرابع من الكتاب . وأمّا من جهة الحالات الطارئة على الشاهد ، فإن الشهادة العادلة هي الشهادة الواجدة للقوانين المقررة ، كما لو شهد الشاهدان فماتا ، أو شهدا ثم فسقا ، أو شهدا فرجعا . . . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الخامس من الكتاب . تعريف الشهادة لغة وشرعاً « الشهادات » جمع شهادة ، يقال : شهد يشهد شهادة ، وهي في اللغة لمعان عديدة كالعلم ، والحضور ، والرؤية ، والإعلام ، والإخبار ، والمعاينة .